فصل: بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وأنه مستثنى من جملة النهي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ

4048 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْجَارِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى‏.‏ قَالَ‏:‏ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى‏؟‏ أَحْلَلْتَ الرِّبَا‏؟‏‏!‏ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جِزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، والدليل على إجازته إذا لم يكن جِزافاً‏.‏

4049 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ‏.‏

4050 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ‏:‏ قَدْ رَأَيْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرِبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمْ، وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ‏.‏

4051 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُضْرِبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ‏.‏

4052 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ أنبا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ‏.‏

4053 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‏.‏

4054 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ‏.‏

4055 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ معلومٍ كَيْلُها، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً جائز، وإنِ احْتُمل أنْ يكون أحدُهما أخفَّ مِن الآخر في الوزن‏.‏

4056 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ‏.‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

بابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مِثْلاً بِمِثْل لا يجوز بعضُه ببعضٍ جِزافاً‏.‏

4057 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَرَّاحِ الأَزْدِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ، لا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلا مَا فِي هَذِهِ‏.‏

بابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها‏.‏

4058 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ‏.‏

4059 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏

4060 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ‏.‏

4061 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏

4062 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيُوسُفُ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ‏.‏

4063 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏ قُلْتُ لابْنِ أَبِي نُعْمٍ‏:‏ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ‏.‏

4064 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏

بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر‏.‏

4065 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى، وَكَذَلِكَ، رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنازُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ‏:‏ يَبْدُو صَلاحُهُ يَعْنِي حُمْرَتَهُ وَصُفْرَتَهُ‏.‏

4066 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ‏.‏ فَقُلْتُ لِجَابِرٍ‏:‏ مَا يُشْقَحُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَحْمَرَّ وَيَصَفِّرُ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا‏.‏

4067 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ‏.‏

4068 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ‏.‏

4069 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا، قَالَ‏:‏ حَتَّى تَذْهَبُ عَاهَتُهُ‏.‏ كَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ‏.‏

4070 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏

4071 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِعِ الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏

4072 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى تَطِيبَ‏.‏

4073 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابرا، يَقُولُ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ‏.‏

4074 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وأبي سلمة عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يُطْعِمَ‏.‏

4075 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ‏:‏ حَتَّى يُحْرَزَ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة‏.‏

4076 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ‏.‏

4077 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ‏.‏ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، وَقَالَ‏:‏ فَسَأَلْنَا جَابِرًا‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ‏:‏ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبِّ كَيْلا‏.‏

4078 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏

4079 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلا‏.‏

4080 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏

4081 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ‏.‏

4082 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن أبا هريرة، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءٍ‏.‏

4083 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ‏.‏

4084 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ عَوْدًا وَبِدَاءً، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏ هُمَا سَوَاءٌ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ‏:‏ إِنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ‏:‏ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ هَذَا إِنَّمَا وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ كَمَا تَسْمَعُ لَمْ أَزِدْ فِيهِ حَرْفًا، وَلَمْ أُنْقِصْ حَرْفًا‏.‏

4085 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏

بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وأنه مستثنى من جملة النهي

4086 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَيُوسُفُ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا‏.‏

4087 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلا‏.‏

4088 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا‏.‏

4089 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ‏:‏ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا‏.‏

4090 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ تُؤْخَذُ بِمِثْلِ خَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا‏.‏

4091 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بَخُرْصِهَا تَمْرًا‏.‏ قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا كَيْلا‏.‏

4092 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، كِلاهِمَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ‏.‏ قَالَ بِشْرٌ‏:‏ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ‏:‏ الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالنَّخَلاتِ، فَيَأْخُذِ بِمَا عَلَيْهِنَّ رُطَبًا، أَوْ تَمْرًا‏.‏ قِيلَ‏:‏ هَلْ لِلْعَرَايَا وَقْتٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا أَعْلَمُ‏.‏

4093 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ‏.‏

4094 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا‏.‏

4095 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ‏.‏

4096 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ‏:‏ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ‏:‏ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ‏:‏ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، أَصَابَهُ مُضَارٌّ‏.‏ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا‏.‏ وَالْقُشَامُ شَيْءٌ يُصِيبُهُ حَتَّى لا يَرْطُبَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ‏:‏ فَإِمَّا لا‏.‏ فَلا تَبَايَعُوا، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ‏.‏ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ‏.‏ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ أَيْضًا‏.‏

4097 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ يشتريها يأكلها رطباً، وأن من يشتريها يتخذ تمراً على الحَظْر

4098 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا يُبَاعُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا رُطَبًا‏.‏

4099 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ أنبا ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏:‏ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُبْتَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا‏.‏

4100 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، وَأَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا‏.‏ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ‏:‏ إِلا إِنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا‏.‏ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا‏.‏

4101 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِ خَرْصَهَا تَمْرًا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا‏.‏

4102 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا، ثُمَّ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ الْعَرِيَّةُ‏:‏ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، وَالرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ، وَالاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا، فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر‏.‏

4105 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بن سليمان، والمزني، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مِمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ‏.‏ شَكَّ دَاوُدُ، قَالَ‏:‏ خَمْسَةٌ، أَو دُونَ خَمْسَةٍ، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ مَالِكٌ‏:‏ وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ، وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ‏:‏ وَلا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا‏.‏

بابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب، وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم‏.‏

4106 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً‏.‏

4107 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً‏.‏

4108 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أًسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ‏.‏

4109 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ‏.‏

4110 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا فِي النَّخْلِ بِتَمْرٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ‏.‏

4111 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أًسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعُ الْعِنَبُ بِالرُّطَبِ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ‏.‏

4112 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ‏.‏ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏

4113 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَذَكَرَ الْمُزَابَنَةَ إِلَى آخِرِهِ‏.‏ وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِنَافِعٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام

4114 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمِ الَّذِي ابْتَاعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى يِنْقُلُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ‏.‏

4115 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُؤْمَرُ أَنْ لا نَبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَنُحَوِّلَهُ وَنَبِيعَهُ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الإِبَارِ، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبَار هو أَنْ يُؤخذ شيء مِنْ طَلْع النخل فيُدخل مِن ظهراني الإناث من النخل‏.‏

4116 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏ قَالَ الأَسْوَدُ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا‏.‏

4117 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4118 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا‏:‏ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا‏.‏ حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ‏:‏ أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4119 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أصُولُهَا، وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِيِ اشْتَرَاهَا‏.‏

4120 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ‏(‏ح‏)‏ وأنبا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4121 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏ حَدَّثَنِي أَبُو الأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في مِلْكه‏.‏

4122 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيِّ، قَالَ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4123 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4124 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏ لَمْ يَقُلْ أَبُو أُمَيَّةَ‏:‏ لَهُ مَالٌ‏.‏

4125 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4126 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالا‏:‏ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ بَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4127 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أبِّرَتْ‏.‏ح‏.‏

4128 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ الْفَقِيهِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظَ ابْنِ مُهِلٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

4129 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

4130 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ الْعَبْدُ لا يَمْلِكُ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ‏}‏ ‏[‏سورة النحل آية 75‏]‏ وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار، وعلى أن الزرع للباذر‏.‏

4131 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةُ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً‏.‏ وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ‏.‏ وَالْمُخَابَرَةُ‏:‏ كَرْيُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ‏.‏

4132 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، فَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏

4133 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا‏.‏

4134 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلا الْعَرَايَا‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَسَّرَهُ لَنَا جَابِرٌ، قَالَ‏:‏ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ‏.‏ فَقَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ الْمُشَارَكَةَ فَهُوَ الْمُخَابَرَةُ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ أَخْرَجَ سَيِّدُ الأَرْضِ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا أَوْ مَا كَانَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَلا يَزْدَادُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ، وَلا يَزْدَادُ عَلَى الْخُسْرَانِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلا‏.‏

4135 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابرا، يَقُولُ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا‏.‏ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِابْنِ جُرَيْجٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

بابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ‏.‏

4136 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُعَاوَمَةِ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ بَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏

4137 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ بَيْعُ السِّنِينَ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏

4138 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ‏.‏

4139 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ‏:‏ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، وَعَنْ بَيْعِ الإِلْقَاءِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏

4140 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادًا، وَعَبْدَ الْوَارِثِ، حَدَّثَاهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ غَيْرُ حَمَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، قَالَ غَيْرُ حَمَّادَ‏:‏ قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ وَالْمُعَاوَمَةِ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏

4141 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4142 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ أنبا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا‏.‏

4143 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ‏.‏

4144 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ‏.‏ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ‏:‏ هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏

4145 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ‏.‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ وأنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏

4146 حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدُ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَرْيِ الأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهِمَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، حَتَّى يَطِيبَ‏.‏

4147 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا‏.‏

4148 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الأَرْضِ مَعَ الأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط وعلى أن يكون العمل والبذر مِن قِبَل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يُخرج منها الأكَّار والمساقاة متى ما شاء

4149 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ‏.‏

4150 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَّمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ مِنَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ، أَوْ أَمْضَى لَهُمُ الأَوْسُقَ‏.‏ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسُقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ‏.‏ إِلاأَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَوْ يَضْمَنُ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ فِي كُلِّ عَامٍ‏.‏

4151 حَدَّثَنَا أَبُو امَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ‏.‏

4152 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ خَيْبَرَ يَوْمَ اشْتَرَطَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقِ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقِ شَعِيرٍ‏.‏

4153 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ‏.‏

4154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يُكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا‏.‏ فَاقِرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ‏.‏

4155 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى في المغازي، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا‏.‏ فَكَانُوا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ‏.‏

4156 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا‏.‏

4157 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى أَرْضَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ‏.‏

4158 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا‏.‏

بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا، والدليل على أن حَظْرها بعد إباحتها‏.‏

4159 أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، وَنَحْنُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقَحَ وَالإِشْقَاحُ‏:‏ أَنْ يَحْمَرَّ أَو يَصْفَرَ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ‏.‏ وَالْمُخَابَرَةُ‏:‏ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ‏.‏ وَالْمُحَاقَلَةُ‏:‏ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الزَّرْعَ يَقُولُ‏:‏ هَذَا الزَّرْعُ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ، وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرٍ‏.‏ يَقُولُ‏:‏ هَذَا لِي بِكَذَا وَكَذَا، وَسْقًا إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ‏.‏ قَالَ زَيْدٌ‏:‏ فَقُلْنَا لِعَطَاءٍ‏:‏ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

4160 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ‏.‏

4161 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4162 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَعَنْ حَظِّهَا‏.‏ فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ‏:‏ وَمَا حَظُّهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ‏.‏

4163 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَبَحْشَلٌ الْوَاسِطِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ حَظٌّ أَوْ أَجْرٌ‏.‏ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ شَدَّادٍ جَارُ تَمْتَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ أنبا بِمِثْلِهِ‏:‏ حَظًّا أَوْ خَرْجًا‏.‏

4164 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا السَّالَحِينِيُّ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ أنبا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُكْرِي أَرْضًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيُحْرُثْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْهَا‏.‏

4165 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا، وَمِنْ كَذَا‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلا فَلْيَدَعْهَا‏.‏

4166 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَالَ‏:‏ كُنَّا لا نَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا‏.‏

4167 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ كُنَّا لا نَرَى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا‏.‏

4168 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ‏.‏

4169 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ كَانَتْ لِلأَنْصَارِ فُضُولُ أَرَضِينَ يُعْطُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ‏.‏

4170 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ كُنَّا لا نَرَى بِالْخُبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ‏.‏ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرًا وَحَدَّثَنِي عَنْهُ أَيُّوبُ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ يَوْمًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ رَجُلٌ‏:‏ بَصُرَ عَيْنِي لَرَأَيْتُ ابْنًا لِجَابِرٍ يَطْلُبُ أَرْضًا يُخَابِرُهَا‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرُ‏:‏ اسْمَعُوا، اسْمَعُوا‏.‏

4171 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ‏:‏ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخُبْرِ، يَقُولُ‏:‏ مَا كُنَّا نَرَى بِهِ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَامَ الأَوَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخُبْرِ‏.‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ مَا كُنَّا نَرَى بِالزِّرَاعَةِ بَأْسًا حَتَّى بِمِثْلِهِ‏.‏

4172 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَطَعَامٍ مُسَمًّى، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ نُحَاقِلَ الأَرْضَ نُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوِ الطَّعَامِ مُسَمًّى‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ‏.‏ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ‏.‏

4173 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنَعَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَفْعَ أَرْضِنَا‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيِّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ‏.‏ فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏:‏ أَرْضَنَا‏.‏

4174 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏ فَانْطَلَقَ إِلَى رَافِعٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ‏؟‏ تَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ‏:‏ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ‏.‏

4175 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهُ كَمَا يُكْرِي ظُهُورَ الإِبِلِ، فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ لا تَسْتَأْجِرُوا، وَلا تُؤَاجِرُوا، وَلْيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَوْ لَيَدَعْ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ مَا كُنْتُ أَرَى بِهَذَا بَأْسًا وَلَوْلا مَا ذَكَرَ فِيهِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ‏.‏ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَمَا فَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ‏.‏

4176 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَافِعٌ‏:‏ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ أَنْتَ سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُزَارَعَةٍ وَكِرَائِهَا‏.‏ فَيَقُولُ رَافِعٌ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلا مَا ذَكَرَ، هَذَا لَفْظُ‏.‏ وَقَالَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا، فَقَالَ لَهُ بِمِثْلِهِ‏:‏ مُزَارَعَتُهَا، لَوْلا مَا تَذْكُرْهُ‏.‏

4177 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَ لَهُ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَاهُ بِالْبَلاطِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ‏.‏ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ‏.‏

4178 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏

4179 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدِيثٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَشْهَلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4180 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْ

صُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَراَعَةِ‏.‏

4181 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كراء الأرض وإيجاب منحها، وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحَظْر استئجارها بالطعام وإن كان معلوماً‏.‏

4182 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ‏؟‏ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى‏.‏ ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ‏.‏

4183 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ عَمَّيْهِ كَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏

4184 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ‏:‏ صَحِبْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ سِتَّ سِنِينَ، قَالَ‏:‏ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ ظَهِيرِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ لَقِيَهُ يَوْمًا‏.‏ فَقَالَ لَهُ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا‏.‏ قَالَ رَافِعٌ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الْحَقُّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَرَأَيْتُمْ مَحَاقِلَكُمْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْنَا‏:‏ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا‏.‏

4185 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَرْضًا أُكْرِيهَا، قَالَ‏:‏ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَدَعْهَا‏.‏ لَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةُ عَمَّهُ ظُهَيْرًا، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكْتُهُ وَأَرْضِي زَرَعَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ مِنَ التِّبْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لَمْ أُشَارِطْهُ فَأَهْدَى لِي‏.‏ قَالَ‏:‏ لا تَأْخُذْ شَيْئًا‏.‏ رَوَاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

4186 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَإِلا فَلْيَدَعْهَا وَلا يُكَارِهَا‏.‏

4187 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ‏.‏

4188 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏

4189 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏ قَالَ بُكَيْرٌ‏:‏ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ‏.‏

4190 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْحُقُولِ‏.‏ وَقَالَ جَابِرٌ‏:‏ الْمُزَابَنَةُ‏:‏ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ‏:‏ كِرَاءُ الأَرْضِ‏.‏

4191 حَدَّثَنَا الْقَرَاطِيسِيُّ الْعَكِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلا يُؤَاجِرْهَا‏.‏

4192 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ‏:‏ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ‏:‏ كِرَاءُ الأَرْضِ‏.‏

4193 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقَدِمَ عَلَيْنَا بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ اسْمُهُ ظَهِيرٌ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يَتَكَارَّهَا بِثُلُثٍ، وَلا رُبْعٍ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى‏.‏

4194 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقَدِمَ عَلَى رَافِعٍ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ اسْمُهُ ظَهِيرٌ، قَالَ‏:‏ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ‏.‏

4195 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ‏:‏ قُلْنَا‏:‏ وَمَا ذَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَ‍ارِّهَا بِثُلُثٍ، وَلا رُبْعٍ، وَلا بِطَعَامٍ مُسَمًّى‏.‏

4196 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرًا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، أَوْ فَضْلُ مَاءٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا تَبِيعُوهَا‏.‏ قَالَ سُلَيْمٌ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ يَعْنِي الْكِرَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

4197 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، وأبو حاتم الرازي، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ‏.‏

4198 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا رَجُلا‏.‏

4199 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ‏.‏ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ‏.‏